للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠١ - «الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة».

الوضوء بضم الواو هو الطهارة المائية المعروفة، وبفتحها الماء المعد له، واشتقاقه من الوضاءة وهي البهاء والحسن، وأما كونه فريضة فلقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٦)[المائدة: ٦]، وقال النبي : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»، رواه مسلم عن ابن عمر، وروى الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، ونفي القبول هنا نفي للصحة وللثواب.

وفرائض الوضوء في المذهب سبعة: غَسْلُ الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية والدلك والموالاة (الفور)، ورواية المدنيين أن ترتيب الفرائض من الواجبات وما أحراه أن يكون كذلك، ما لم يصح فعل النبي الوضوء عير مرتب، ولو مرة.

وقوله إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة»، بقي عليه غسل اليدين إلى الكوعين، ورد مسح الرأس، أما الاستنثار فقد استغنى عنه بذكرالاستنشاق، وسابع السنن في المشهور ترتيب الفرائض.

وقد جاء في الأذنين قول النبي : «الأذنان من الرأس»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة، ولم يقل النبي ذلك ليبين الجانب الخَلقي، فإن الغرض بيان الشرع، وللشرع هنا ثلاثة أمور: أولها حكم المسح من إيجاب أو استحباب، ومسح الرأس واجب فيكون مسهما واجبا بالقرآن، والثاني الصفة وهي المسح أو الغسل، والرأس يمسح، والثالث تجديد الماء لهما وعدمه، فمن اكتفى بالاستدلال بالحديث على

<<  <  ج: ص:  >  >>