عدم تجديد الماء فقد قصر العموم على بعض أفراده من غير دليل، بل الظاهر أنهما من الرأس في المسح وفي عدم التجديد، وفي الحكم، وقد جاء عن مالك ﵀ في المدونة باب ما جاء في مسح الرأس قال:«الأذنان من الرأس، ويستأنف لهما الماء، وكذلك فعل ابن عمر»، انتهى، وفعل ابن عمر المذكور هو في الموطإ، فالظاهر من قوله أنه يريد أنهما يمسحان ولا يغسل ظاهرهما مع الوجه كما هو وارد عن بعض السلف.
فأما المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ثم مجه أي رميه؛ فقد ثبتت من فعل النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة، وجاءت أيضا من قوله في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود:«إذا توضأت فمضمض»، وهذا أمر وهو عند أهل المذهب للإيجاب إذا لم تصرفه قرينة، وأما الاستنشاق والاستنثار فمثل المضمضة لقول النبي ﷺ:«إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ﵁، وجاء الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم في حديث لقيط بن صبرة قال:«قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء»، قال:«أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.