للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «فإما أن يسلموا، أو يؤدوا الجزية، وإلا قوتلوا».

هذا مضمون ما يدعى إليه الكفار، وهو الدخول في الإسلام، بأن يعرض عليهم إجمالا، فإن أبوا؛ طولبوا بدفع الجزية من غير تفصيل، فإن أبوا قوتلوا، ولا يطالبون بالإسلام والجزية من غير ترتيب كما هو ظاهر كلام المؤلف، ودليله آية الجزية، فإن فيها بيان غاية مقاتلتهم، ثم ما تقدم في حديث بريدة الصحيح، وليس في المذهب بيان زمان إعطائها هل هو من وقت قبولهم بها، أو بعد مرور الحول، قالوا لا نص فيه، وصحح الباجي في المنتقى وابن العربي في المسالك؛ أنها تؤخذ بعد مرور الحول، وهذا هو الظاهر لأنها إنما تعطى في مقابل حمايتهم ومنع ظلمهم، والأصل في مثل هذا التأخير.

فأما ما يعامل به من تقبل منهم الجزية من الكفار؛ فإن علماء السنة وحكام المسلمين؛ مرجعهم في ذلك إلى العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب لنصارى الشام حين صالحهم، وشرط عليهم فيه ما شرط، فاقرأه إن شئت في المحلى لابن حزم (٧/ ٣٤٦)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٥١ - ٦٥٣) واعتبروه كالتفسير للصَّغَار الذي ينبغي أن يكونوا عليه مدة قبول الجزية منهم كما هو في كتاب الله تعالى، والصغار إذعانهم لحكم الإسلام فيهم، ووجه كونه مرجعا أنه كتب بمحضر من المهاجرين والأنصار ، وعليه العمل عند أئمة المسلمين لقول رسول الله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ،،،».

والجزية فعلة، وجمعها جزى كلحى، من الجزاء، لأنها تعطى مقابل شيء، لكن اختلف فيما تؤخذ بدلا عنه، فقول مالك في الموطإ هو: «وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم،،،»، انتهى، وقال سحنون كما في النوادر (٣/ ٢١): «وعليهم أن يذبوا عن أهل ذمتهم في أنفسهم وأموالهم

<<  <  ج: ص:  >  >>