العروض بضم العين؛ جمع عرض بفتحها وسكون الراء، وهو هنا ما ليس بنقد، وهي في المذهب أقسام ثلاثة، ما كان منها للقنية بضم القاف وكسرها أي الامتلاك، وما كان للتجارة وهي نوعان، وسيأتي مزيد بيان، أما أن الزكاة تجب في عروض التجارة؛ فبالنظر إلى أن مالكها إنما قصد بها الحصول على قيمتها من الذهب والفضة في غابر الأزمان، ومن غيرهما من العملات الآن، وهذا هو الفارق بين ما ابتغي من العروض للتجارة، وما كان منها مرادا به القنية فإنه لا يجب فيه شيء.
ومن أدلة القائلين بوجوب الزكاة في هذه العروض، وهم معظم الأمة؛ قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقد بوب البخاري عليها بقوله:«باب صدقة الكسب والتجارة»، وفسر مجاهد ﵀ وغيره ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾، بالتجارة، ومما يستدل به عموم قول النبي ﷺ لمعاذ:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، وروى الدارقطني ﵀ عن أبي ذر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله؛ فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
قال الحافظ في التلخيص الحبير (ح/ ٨٦٠): «وهذا إسناد لا بأس به»، انتهى، والبز بالزاي القماش ونحوه، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات:«ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة وهو غلط»، وهو في التعليق المغني على الدارقطني (٢/ ١٠١)، وروى أبو داود والدارقطني والبزار عن سليمان بن سمرة عن أبيه قال:«كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع»، قال الحافظ في التلخيص (ح/ ٨٦١): «وفي إسناده