للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهالة»، وقال في بلوغ المرام: «وإسناده لين»، وعورض، وحسّن هذا الحديث ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧٠)، وانظر تمام المنة للألباني ، فإنه ضعفه هو والذي قبله.

وقال ابن المنذر في الإجماع (١٣٧): «أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول»، وقال الطحاوي: «ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة»، وقد جاء ذلك عن عمر وابنه وابن عباس ، فانظر آثارهم هذه في كتاب الأموال لأبي عبيد (١١٢٠) ومصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٤٩)، وقال ابن عمر: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»، رواه الشافعي في الأم كما في تمام المنة، ورواه عنه ابن أبي شيبة (١٠٥٥٢)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٧١٠٣) بمعناه، وصح عن عمر بن عبد العزيز الأمر بأخذ الزكاة من التجارة، وهو في الموطإ (٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>