وقد ورد ذلك من الفعل كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس»، متفق عليه، وانظر سنن أبي داود (٨٩٤)، والأرنبة طرف الأنف فوق الحاجز الذي بين المنخرين.
ومن الأدلة على مباشرة الأرض بالكفين؛ قول سعد بن أبي وقاص:«أمر النبي ﷺ بوضع اليدين، ونصب القدمين»، رواه الترمذي (٢٧٧)، وقال عن الحكم الوارد في الحديث:«وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه»، وقد حسن الألباني هذا الحديث، وفي صحيح مسلم (٤٩٤) من حديث البراء مرفوعا: «إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك».
أما جعل اليدين حذو الأذنين في السجود؛ فلما في حديث أبي حميد عند أبي داود وغيره في صفة صلاة النبي ﷺ:«ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه،،، الحديث، وفي الصحيح من حديث وائل بن حجر في وصف الصلاة: «فلما سجد؛ سجد بين كفيه»، مسلم/ ٤٠١)، وله عند أبي داود (٧٣٦)«فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، وجافى عن إبطيه»، وهو منقطع، وروى مالك في الموطإ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض؛ فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع؛ فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه»، وجاء نحو هذا مرفوعا عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي وأحمد.
أما توجيه اليدين في السجود إلى القبلة؛ فلأنهما يوضع الرأس بينهما، ولأنهما عضوان من المصلي يسجدان، وهو ملزم بأن يتجه إلى القبلة، فكذا ما أمكن من أعضائه، وبالقياس على توجيه الرجلين إلى القبلة مع ما في توجيههما من الكلفة بخلاف اليدين، وفي المدونة من قول الإمام:«يوجه يديه إلى القبلة».
واعلم أن الخرور للسجود ينبغي أن يكون بسكينة ووقار، وأن لا ينزل المصلي سريعا كالسهم كما نراه عند بعضهم زاعمين أن هذا هو الخرور، ذلك أن المصلي مطالب بالهدوء والسكينة قبل أن يدخل الصلاة، فكيف به وهو فيها؟، كما يتعين على المأموم أن لا ينزل للسجود حتى يرى إمامه قد بلغه، وقد صح ذلك من فعل الصحابة مع النبي ﷺ كما في حديث البراء في الصحيحين (خ/ ٨١١).