للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٢ - «وله الرجعة في التي تحيض، ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، أو الثانية في الأمة».

إذا طلق الرجل زوجته ولم يكن الطلاق بائنا بينونة كبرى، بأن لم يكن الطلقة الثالثة، ولا بينونة صغرى كالخلع فإنه طلاق بائن في المذهب، ومثله طلاق القاضي إلا في حال الطلاق لأجل عدم القدرة على الإنفاق وفي الإيلاء، إذا كان الأمر كذلك؛ جاز للزوج مراجعة زوجته، لكونه أحق بها ما لم تنقض عدتها، ولا خيار لها في ذلك، وعدة الحرة أن لا تدخل في الحيضة الثالثة، فإنها تطلق طاهرا فتحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، فإذا ظهر أول الحيضة الثالثة بانت منه، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد مستوف لما هو مطلوب فيه، وليست العبرة في انقضاء العدة بتوثيق القاضي للطلاق متى طلق الزوج قبل الترافع، فإن كانت المطلقة أمة؛ فعدتها قرآن، فله مراجعتها ما لم تدخل في الحيضة الثانية، فإنها تطلق طاهرا، فتحيض، ثم تطهر، ثم تحيض فتبين منه بذلك، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (٢٢٨)[البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾؛ قيد في أحقية الزوج بزوجته ما دامت في العدة، وفيه تشوف الشرع إلى رأب الصدع، فإن كانت رغبة الزوجة كذلك؛ تكامل المرغوب، وإلا فإن إرادة زوجها الإصلاح بمراجعتها مقدم، أما إن كان غرضه المضارة بتطويل بقائها في عصمته؛ فإنه يأثم بمراجعتها، وإن كنا نحن لا نعلم؛ فالله بكل شيء عليم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (٦)[الطلاق: ٦]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا (٢٣١)[البقرة: ٢٣١]، فالحمد لله على نعمة الإسلام لا نحصي ثناء عليه.

والرجعة تكون بالنية مع القول، كراجعتك، أو راجعتها، أو ما يقوم مقام القول

<<  <  ج: ص:  >  >>