للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقربان ومقدماته، واختلف في الرجعة بالنية وحدها، فصحح ذلك ابن رشد، وخالفه ابن عبد السلام وخليل، والظاهر كفاية النية في الفتوى، وللزوج مراجعة زوجته ولو كان محرما، أو مريضا، أو مفلسا، أو سفيها، أو عبدا لم يأذن له سيده، لأن الطلاق بيده، قالوا: هؤلاء خمسة تجوز رجعتهم، ولا يصح نكاحهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>