للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢١ - «ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك».

وهذا من الباطل لأنه من جملة الاستمتاع، فيحرم كالنظر واللمس، وقد قال رسول الله : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليدان زناهما البطش، والرجل زناها الخُطَا، والقلب يهوى ويتمنى، ويُصَدِّقُ ذلك الفَرْجُ ويُكَذِّبُهُ»، رواه مسلم عن أبي هريرة، والمنهي عنه كما ترى هو التلذذ بسماع الكلام لا مجرد السماع، ويفرق فيه بين الحاجة إليه وعدمها، وعند قيام الحاجة كالشهادة والاستفتاء ونحوهما ينبغي للسامع مقاومة نزوع نفسه إلى ما ذكر، ويتعين على المرأة في المخاطبة أن لا تخضع بالقول، ومعناه ترقيقه وتكسيره وترخيمه، قال الله تعالى لأزواج النبي : ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)[الأحزاب: ٣٢]، والمؤمنون في مثل هذا موكولون إلى إيمانهم، والله يعلم ما في أنفسهم كما قال سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ (٢٣٥)[البقرة: ٢٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>