للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٦ - «وما فسد من النكاح لصداقه؛ فسخ قبل البناء، فإن دخل بها؛ مضى، وكان فيه صداق المثل».

هذه قاعدة التعامل مع الأنكحة الفاسدة، فإنه لا يخلو أن يكون الخلل في الصداق، أو في العقد، فإن كان في الصداق فقد تقدم أنه يفسخ قبل البناء، ويكون بطلاق، وإن قبضت ما هو محرم ردته، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، وقال عما يفسد لخلل في العقد:

<<  <  ج: ص:  >  >>