(د/ ٢٠٨٣) عن عائشة وقد تقدم، فأبطل النبي ﷺ النكاح من غير ولي، وجعل ما بعد الدخول مخالفا لما قبله في الصداق، وقوله ﷺ فلها المهر بما استحل من فرجها؛ بين فيه علة استحقاقها المهر، فإن كان قد سمي؛ فهو لها، وإن لم يكن قد سمي؛ فلها مهر المثل، فإن العرف محكم عند التنازع في مثل هذا الأمر، وقد جاء ذكر مهر مثل المرأة في حديث علقمة عند أصحاب السنن وصححه الترمذي (١١٤٥) قال: «أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فقال: أرى لها مهر مثل نسائها ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى».