للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤١ - «وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور».

قوله النخل الرهن أي المرهون، ولما كان المرهون باقيا على ملك راهنه فإن ذلك يسري إلى ما يتولد منه، وقد ذكر المؤلف لذلك مثالين أولهما ثمرة النخل المرهون، لا فرق بين كونها موجودة وقت العقد أو غير موجودة، أُبِّرَتْ أو لم تُؤَبَّر، والثاني غلة الدور أي كراؤها، ومثل ذلك اللبن وكراء الدابة والسيارة، قالوا إلا أن يشترط ذلك المرتهن فتدخل في الرهن على أي حال كانت، هذا هو المشهور، واستدلوا بما في حديث أبي هريرة المتقدم من قوله عن صاحب الرهن: «له غنمه وعليه غرمه»، أي أن الراهن يأخذ غلة الرهن، وروي عن الإمام دخول ما ذكر في الرهن، والحجة فيه ما رواه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي قال: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»، وفيه كما ترى الربط بين أخذ الغلة ولزوم النفقة، وهو وإن كان الفعل فيه مبنيا لما لم يسم فاعله فقد جاء في رواية لهذا الحديث ما يبين أن المراد بالذي يركب الدابة ويشرب لبنها إنما هو المرتهن، قال : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته»، ولو لم يرد هذا لكان النظر قاضيا به لأنه لا معنى لكون الراهن يركب ويشرب في مقابل النفقة، فإن الرهن ملكه، فكيف ينفق على ملكه بعوض، وانظر السيل الجرار (٣/ ٢٧٤) ونيل الأوطار (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٥)، وينضاف إلى ذلك أن في استيفاء الراهن غلة المرهون حرجا وعسرا لا تأتي به الشريعة كما لو كان موضع المرتهن بعيدا عن سكنى الراهن، فلا يقدر على الاستيفاء فينتقل الأمر إلى الضمان فيتسبب ذلك في انتشار النزاع وكثرة الخلاف، والشرع متشوف إلى رفع الخلاف وتقليله، وقد علمت ترخيص الشرع في بيع العرية لدفع الحرج الناشئ عن دخول المعْرَى حائط المعْرِي، وقد ذهب الطحاوي

<<  <  ج: ص:  >  >>