٦٣ - «ولا يجوز فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله».
هذه هي الصورة الثالثة، وهي فسخ الدين في الدين، ومرد المنع من هذا إلى أنه من ربا الجاهلية، أو ذريعة إليه، ومثاله أن يكون لزيد عشرة آلاف دينار على خالد أجلها نهاية محرم، فيتفقان على أن يدفع له بدل ذلك عشرة قناطير قمح في صفر، فهذا فسخ دين في دين من غير جنسه، وفيه التأخير في الأجل، فدل على أن العشرة قناطير أغلى ثمنا من الألفي دينار بدلالة التأخير، أو يكون له عليه (١٠٠٠) دينار إلى محرم فيفسخها في (٢٠) دولارا إلى ما بعد الأجل، وهذا فسخ للدين وإن كان في جنسه باعتبار إلا أن فيه ما تقدم، أما إن كان الفسخ إلى الأجل نفسه، أو دونه بقيمته فقد اختلف فيه، والمشهور المنع، والنظر يقتضي جوازه ولاسيما إذا كان ذلك فيه تيسير على المدين بأن كان بطلب منه، فضلا عما إذا التقت عليه مصلحتا الطرفين، وقد دل عليه حيث ابن عمر ﵄ قال:«قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذه، وأعطي هذه من هذا»، فقال رسول الله ﷺ:«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»، رواه أصحاب السنن الأربعة، قال في التعليق المغني (٢/ ٢٣): «رواته ثقات»، وضعفه الألباني ﵀ مرفوعا وحسن الموقوف، فانظر الإرواء (ح/ ١٣٢٦).