وهذا أعظم أركان الحج باعتبار فوات الحج بفواته، وضيق وقته، ودنو الله من عباده، وفضل الدعاء فيه، وتحمل التبعات عن الواقفين به، ولهذا قال رسول الله ﷺ:«الحج عرفة»، والوقوف يبتدئ من بعد الزوال، وينتهي بطلوع الفجر، والمذهب أن الركن منه هو ما كان بعد غروب الشمس فيقف الحاج بعدها هنيهة ولا يخرج حتى تغرب، فإن خرج من عرفة قبل الغروب فلا حج له في المذهب، أما الوقوف بعرفة نهارا فواجب يجبر بالهدي، لكن قد قام الدليل على كفاية الوقوف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار يوم التاسع وليلة العاشر، وذلك في حديث عروة بن مضرس عند أحمد والترمذي وابن ماجة، وفيه قول النبي ﷺ:«من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعد ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه»، وقد قال به ابن العربي ﵀، واستغرب عدم إيراد البخاري له في صحيحه.