مارن الأنف هو ما لان منه، وهو ما دون القصبة، والمارنان المنخران، كذا في النهاية، فهذا فيه الدية على المشهور، ويقابله ما رواه ابن نافع من أن الدية في استئصاله من أصله، وهو الذي في حديث أبي بكر ين محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية»، وجاء نحوه عند البزار عن عمر ﵁، وأوعب بضم الهمزة مبني للمجهول أي قطع بتمامه، وفي بعض الروايات إذا استؤصل المارن الدية كاملة، فهذا اختلاف من الرواة بلا ريب، فهل هو من التعبير عن الكل بالجزء وهو سائغ في اللغة، وهل يؤخذ بالأدنى احتياطا للدماء، أو بالأعلى احتياطا للأموال؟، الظاهر الأول، لاسيما مع قابلية أن يحمل الإيعاب على المارن وذاك ما جاء في رواية عبد الرزاق: عن ابن طاوس في الكتاب الذي عندهم عن النبي ﷺ في الأنف إذا قطع مارنه الدية، وعللوا وجوب الدية في المارن بأن فيه قطع زوج هما الغضروف الذي يجمع المنخرين، ولأن الأنف فيه جمال المرء وذهاب مارنه كذهابه، فإن لم يستأصل المارن فبحساب ما استؤصل مقيسا من المارن لا من أصل الأنف، وعلى هذا يكون ما دون استئصال المارن فيه حكومة، وفي ذهاب حاسة الشم مع قطع الأنف دية واحدة، فإن تسبب له في ذهاب الشم ثم قطعه بعد ذلك ففيه ديتان.