٢٤ - «والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يربى لهن معهن».
وهذه هي رابع الحالات، والمراد بقوله «لا يربى لهن» لا يفرض لهن، وأصله من الإرباء الذي هو الزيادة، ومعناه أن من ترك بنتا أو أكثر، أو بنت ابن واحدة أو أكثر، وأختا شقيقة أو أختا لأب كذلك، فإن لبنت الابن أو بناته فرضهن المعروف، وهو النصف للواحدة، والثلثان لما زاد عليها، وتكون الأخت أو الأخوات الشقيقات أو لأب كالعصبة يأخذن الباقي، وإنما قال كالعصبة لأنهن لسن عصبة متى كان لهن فرض، فإن لم يكن لهن فرض كما هنا جعلهن الشرع مع البنات بمنزلة الذكور، قال القرطبي:«وأما تسمية الفقهاء الأخت من البنت عصبة؛ فعلى سبيل التجوز، لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت؛ أشبهت العاصب»، انتهى بالنقل عن فتح الباري للحافظ ﵀، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن هزيل بن شرحبيل وقد تقدم وفيه قول أبي موسى:«لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت»، رواه البخاري. ورأى بعض أهل العلم منهم ابن حزم كما في المحلى أن الأخت إنما تكون عاصبا مع البنت إذا لم يكن ثمة عاصب ذكر جمعا بين هذا وما تقدم من قول النبي ﷺ:«ألحقوا الفرائض بأهلها،،، الحديث، وعليه فلو ترك الميت بنتين وأختا شقيقة وأخا لأب، لكان للبنتين الثلثان، وللأخ لأب الباقي ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها ليست صاحبة فرض ولا تعصيب أو قل إن العاصب الذكر مقدم، قال ابن حزم: «ليس في شيء من الروايات عن الصحابة المذكورين أنهم ورثوا الأخت مع البنت مع وجود عاصب، فبطل أن يكون لهم متعلق في شيء منها، وبالله التوفيق»، انتهى.
قلت: الشقيقة وإن كانت ترث بالفرض إلا أنها أقرب للميت من الأخ الذي لأب فكيف إذا كان العاصب عما أو ابن أخ لأب أو مولى؟.