للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٢ - «والدية على أهل الإبل مائة من الإبل».

الدية واحدة الديات بكسر الدال والياء المخففة من ودى يدي دية وأمره د، ودو، وديا، ويقال: اتدى فلان إذا أخذ الدية، قال في لسان العرب «هي حق القتيل»، والصواب أنها ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وارثه، وأهل الإبل هم مَنْ مالُهم الإبل، ولو كان المقتول ممن مالهم الوَرِق والذهب لأن مراعاة غالب المال توسعة وتيسير على مخرجه، نظيره الزكاة، وإيجاب الدية في كتاب الله، قال سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (٩٢)[النساء: ٩٢]، وهي كما ترى إنما شرعت أصلا في قتل الخطإ، أما من عفي عنه في قتل العمد فقد تكون فيه الدية، وهي مختلفة بحسب الجاني كما سيذكر، وليس في الآية بيان مقدار الدية، ولا على من تجب، وقد بينت ذلك السُّنَّةُ، بَيَّنَ مقدارها النبي بفعله كما تقدم في حديث سهل بن أبي حثمة عند مالك والبخاري ومسلم: «فوداه النبي فبعث إليهم بمائة ناقة».

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن،،، الحديث، وفيه: «ومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل»، رواه مالك (١٥٤٥) مرسلا، وأبو داود في المراسيل والنسائي وغيرهم، ولينظر هنا التلخيص الحبير (ح/ ١٦٨٨) وسبل السلام (٣/ ٢٤٤) وما فيها من كلام الأئمة ابن عبد البر وابن كثير والحاكم والعقيلي ويعقوب بن سفيان وغيرهم عن هذا الحديث، وهو العمدة في الديات، وستكرر الإشارة إليه في هذا الشرح.

واعتبط معناه قتله من غير موجب للقتل، ويلزم منه أنه قتله عامدا ظالما، وقد أجمع أهل العلم على أنها على أهل الإبل مائة، واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل

وليس في الآية بيان من الذي عليه الدية فيكون الأصل أن يتولى ذلك القاتل، إلا ما

<<  <  ج: ص:  >  >>