للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٧ - «ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل».

الريش كالشعر متى جز كان طاهرا، والأظلاف جمع ظلف بكسر الظاء هو الخف، والمراد بالأنياب الأسنان مطلقا، وإنما منع ما ذكر لنجاسته، وأنياب الفيل يحرم الانتفاع بها على المعتمد، قال خليل: «وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر وقصبة ريش وجلد ولو دبغ» انتهى، ولما كان الانتفاع بأنياب الفيل فيه خلاف ذكر أنه مكروه يعني إذا لم يذك.

<<  <  ج: ص:  >  >>