للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «ومن صلى صلاة؛ فلا يؤم فيها أحدا».

وهذا لأنه متنفل، والمأموم مفترض، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، وقد تقدم ما في ذلك، فالحق الجواز لما في حديث معاذ الصحيح، لكن الناس توسعوا في مخالفة المأموم لإمامه في عين الصلاة الفرض، وغير الفرض، ومع اختلاف عدد الركعات توسعا فيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>