للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «ومن أدرك ركعة فأكثر؛ فقد أدرك الجماعة، فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس؛ ففعله كفعل الباني المصلي وحده».

صلاة الجماعة سنة مؤكدة في المذهب، والاثنان جماعة، لكن أداءها في المسجد ليس كأدائها في غيره، لقول النبي : «صلا ة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا،،، الحديث، رواه البخاري (٦٤٧) عن أبي هريرة، وقال النبي : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، رواه مالك (٢٨٥) عن ابن عمر، ومن طريقه البخاري (٦٤٥) ومسلم، وقال : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية»، قال زائدة، قال السائب: يعني بالجماعة؛ الصلاة في جماعة، رواه أبو داود (٥٤٧)، وقوله استحوذ عليهم استولى عليهم وغلبهم، والصلاة يدرك وقتها بركعة كاملة بسجدتيها تؤدى قبل خروج الوقت، وقد تقدم ذلك، ويدرك المصلي فضل الجماعة، ويتلبس بوصف المأمومية إذا وضع يديه على ركبتيه مطمئنا قبل أن يرفع إمامه.

قال مالك في رواية ابن القاسم: «وحد إدراك الركعة مع الإمام أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه»، وهو في النوادر آخر باب (من أتى والإمام راكع)، فإذا أدرك ركعة من الصلاة على هذا النحو فقد حصل له إن شاء الله فضل صلاة الجماعة، وهي سبع وعشرون درجة، ولزمه ما يلزم المأموم من سجود السهو مع إمامه، واقتداء غيره به في تلك الصلاة، وعدم إعادتها في جماعة، وينبغي له أن يسلم على إمامه، وعلى من على يساره، وفي الجمعة يأتي بركعة أخرى فتجزئه، ولا يصليها أربعا، وإن كان مسافرا وأدرك ركعة مع إمام مقيم؛ أتم الصلاة حضرية، بخلاف من لم يدرك ركعة على النحو المتقدم، فإنه لا يحصل

<<  <  ج: ص:  >  >>