للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل الدليل على خلافه، وقد جاءت السنة بافتراض الدية على العاقلة، وهم عصبة القاتل من النسب والولاء، وذلك كما قال القرطبي في تفسيره لآية قتل الخطإ في سورة النساء: «ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم، ولكنه مواساة محضة»، انتهى.

قلت: وفيه دعم الروابط والتعاون والتكافل بين القرابة، وبيان ذلك أن القاتل وإن كان غنيا فإنه لا ينفرد بدفع الدية وحده، ومن الحكمة في هذا أن المرء قد يتكرر منه القتل الخطأ فيذهب كل ماله، ولا يجد أولياء القتيل من يعوضهم فيذهب الدم هدرا، وقد روى الطبراني عن حمل بن النابغة مرفوعا: «العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو أمة»، وكون الدية على العصبة هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>