للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس».

وهذا ما عليه الأمة بقياس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة على بنت الابن مع البنت، فولد الأب مع ولد الأب والأم؛ كولد الابن مع ولد الصلب، وقد تقدم الدليل على ذلك، أو قل إن للأختين الثلثين بالنص، وللواحدة منهن النصف بالنص أيضا، فعوملت الواحدة فأكثر من الأخوات لأب إذا اجتمعت مع الأخت الواحدة التي فوقها في الرتبة؛ معاملة بنت الابن فأكثر مع البنت، ليكتمل الثلثان الثابتان للمتعدد من الصنفين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>