للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٨ - «والطواف للوداع سنة».

احتجوا على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض مع عدم إيجاب شيء عليها كما هو المعتاد في ترك بعض أفعال النسكين، ولأنه عندهم لا يختص بنسك، أما دليل وجوبه عند من قال به فطوافه ونهى الناس عن الخروج من مكة إلا بعد أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، وهو مستحب في المذهب في حق من خرج من مكة إلى موضع بعيد كالمواقيت لا فرق بين الحاج والمعتمر وغيرهما، والمكي وغيره، فإن خرج لموضع قريب كالتنعيم فلا يطالب به إلا أن يخرج ليقيم، ولا يطالب به المتردد على مكة ولو خرج إلى مكان بعيد، فطواف الوداع في المذهب غير مرتبط بالنسك من حج أو عمرة، وله من حيث النظر وجه قوي، لأنه لو كان مرتبطا بالنسكين أو بأحدهما لكان له أجل، ومن المتفق عليه عند من ربطه بالنسك أنه يأتي به ولو طالت إقامته بمكة إذا أراد الخروج، أو قل إنهم لم يذكروا أجلا يسقط فيه الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>