للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢٤ - «ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر»

معنى هذا أن يأخذ السارق شيئا لكنه لا يخرجه من الحرز، كأن يمسك بشاة من الحظيرة لكنه لا يخرجها منها، أو يأخذ بعض أثاث البيت، فيدرك قبل أن يخرجه منه، فلا قطع عليه، وقد عللوا ذلك بأنه لا يثبت له حكم السرقة حينئذ، كما لا يثبت حكم الزنا لمن جلس بين شعب المرأة الأربع، ولم يولج، ولا حكم الشرب لمن أحضر الخمر ولم يشرب، ولا القصاص لمن شرع فيه ولم يقتل، وقد ذكر المؤلف القبر وهو من أفراد الحرز، فإن النباش يقطع إذا سرق نصابا، وأخرجه من القبر الذي هو حرز لما فيه، لا فرق بين أن يكون القبر قريبا من العمران أو بعيدا بل لو سرق كفن ميت رمي في البحر لكان عليه القطع لأن البحر حرز له، وشرط القطع في سرقة الكفن أن يكون معتادا ولو مندوبا، أما ما زاد على ذلك فلا قطع فيه، وقد روى مالك في كتاب الجنائز عن عائشة عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: لعن رسول الله المختفي والمختفية»، يعني نباش القبور، وقد روي مسندا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- من حديث مالك، كما في السنن للبيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>