للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٩ - «ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية».

هذا هو المانع الثالث من موانع الميراث، ولو جمعه مع الرق والكفر لكان أولى، وقد أخذ هذا الحكم من عموم قول النبي : «القاتل لا يرث»، رواه الترمذي، وهو في صحيح الجامع، وقال الترمذي بعد بيان ضعفه: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث»، انتهى، وقد سبق للمؤلف أن ذكر هذا الأمر في باب الدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>