١٥ - «والغسل للعيدين حسن، وليس بلازم، ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب».
قال العلماء: لم يثبت في غسل العيد حديث صحيح، لكن روى مالك في الموطإ (٤٢٧) عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»، ومعروف عنه شدة تمسكه بالسنة، وجاء عن ابن عمر أنه لم يكن يغتسل وهو محمول على مبيته في المسجد ليلة العيد، والاغتسال مروي أيضا عن علي، وابن عباس، وعن علقمة، وقتادة، وابن جريج، وابن المسيب، وكلها في المصنف لعبد الرزاق، وقياس العيد على الجمعة ليس بالبعيد، لا سيما عند من لم يعتبر الغسل تعبديا، والله أعلم.
أما لبس الحسن من الثياب فإنه يدخل في التزين والتطيب لمجامع المسلمين كما في الجمعة، وفي صحيح البخاري/ (٩٤٨) عن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله ﷺ:«إنما هذه لباس من لا خلاق له»، وهذا إقرار منه للتجمل للعيد، وإنما منع من لبسها لكونها من حرير، وهو لا يلبسه الرجال، والعيد كما تقدم من مجامع المسلمين، نظير الجمعة.