١٢ - «وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث».
لما ناط الشرع الحكم بالقسامة على عدد من الأيمان فلا بد من استكمالها، وقد علمت أن القتل بالقسامة لا يقبل فيه إلا الجماعة وأقلها اثنان، أما القتل الخطأ فلا يشترط فيه ذلك، فإذا حضر بعض الورثة وطالب بالقسامة أمر بحلف الأيمان كلها حتى يحكم بالقسامة، ويرتب عليها الأثر، فإذا حلفها أخذ من التركة مقدار سهمه منها، فإذا جاء وارث آخر فإنه يحلف بمقدار نصيبه من الميراث فقط كي يأخذ حَظّه منه، ولا يغني عنه حلف من تقدمه في خصوص نصيبه، ولا يكلف حلف الأيمان كلها كالذي سبقه لأن القسامة قد حكم بها قبل يمينه، فأخذه نصيبه من الميراث موقوف على حلفه، فإن نكل بطل نصيبه منه، وقد نص على تفاصيل ذلك مالك ﵀ في الموطإ فقال:«إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها، وأصحابه غُيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة، فإذا حلف استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا، ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإذا جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها، وأخذ حقه، إلى أن قال: وهذا أحسن ما سمعت»، انتهى باختصار.