للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «ومن تيمم من هؤلاء، ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى: فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه؛ فليعد، وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت، ويرجو أن يدركه فيه، ولا يعيد غير هؤلاء».

من وجد الماء أو زال عذره قبل الدخول في الصلاة؛ فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه يتعين عليه استعمال الماء، ولو لم تنتقض طهارته، لعموم قول النبي : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»، أما من حصل ذلك له في الصلاة، فالمذهب أنه يمضي في صلاته، وهو مفهوم قول مالك في الموطإ وقد تقدم، أما من وجد الماء بعد الصلاة، وقبل خروج الوقت؛ فهو الذي ذكره المؤلف هنا، وإعادته مستحبة في المذهب، وتكون في الوقت المختار، لأن الذمة قد برئت بفعل الصلاة بوجه مشروع، لكن لما كان فاقدو الماء المتقدم ذكرهم مختلفين في قوة العذر، وفي درجة العلم بزواله، فإذا خالفوا ما هو المطلوب منهم كما سبق تفصيله؛ لزم أن يعامل كل منهم بحسب ما هو عليه من قوة العذر والعلم بزواله، وقد ذكر المؤلف أن الذي يعيد الصلاة منهم في الوقت ثلاثة أصناف:

المريض الذي لا يجد مناولا، لما قد يكون فيه من تفريط في اهتمامه بإعداد وَضوئه في الوقت المناسب إذا كان يتوقع افتقاد المناول، الثاني الخائف من السباع ونحوها لما قد يكون في ظنه ذلك من توهم وتقصير الثالث الراجي، لعدم تأخيره الصلاة إلى آخر الوقت.

قال في المدونة، وقال مالك: «لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف، إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء، فإذا كان على إياس من الماء؛ تيمم وصلى في أول الوقت، وكان ذلك جائزا له ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء، والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت، وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما

<<  <  ج: ص:  >  >>