٢٠ - «إلا أن يدخله عنده عيب مفسد؛ فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن، أو يرده و يرد ما نقصه العيب عنده».
ويستدل على هذا في الجملة بحديث المصراة المتقدم، إذ إنه في حالة الرد يعطي البائع صاعا من تمر تعويضا عما استهلكه من اللبن، أما هنا فيرجع إلى الأصل، وهو تعويض قيمة العيب الحادث عنده، واجتمع هاهنا العيب الذي كان في المبيع قبل العقد، والعيب الذي لحقه عند مشتريه، فكان للمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع ويرجع بقيمة العيب القديم على البائع فيستردها منه، أو يقاصه بها، وبين أن يرد المبيع ومعه قيمة ما نقصه بسبب العيب الذي حدث عنده، وإنما قدم المشتري بأن أعطي له الخيار مع تعارض حقه وحق البائع لأنه لم يحصل منه تدليس ولا كتمان، ولأن عيب البائع سابق، وقبل ذلك لما في حديث المصراة من قول النبي ﷺ عن المشتري:«فهو بخير النظرين»، وقد نص مالك على هذا فقال في الموطإ في باب (العيب في الرقيق): «الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت، أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقالت البينة إنه كان به عيب عند الذي باعه، أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب»، انتهى، وقال:«الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل يشتري العبد ثم يُظهَر منه على عيب يرد منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور،،، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين: إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وُضع عنه، وإن أحب أن يَغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له،،،»، انتهى ببعض الحذف، وانظر المدونة أول كتاب التدليس بالعيوب.