للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ثم يغسل رجليه: يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعرك عقبيه وعرقوبيه، وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة، من جساوة، أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر: «ويل للأعقاب من النار»، وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك».

يتعين غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا عاريتين أو عليهما خف لبس على غير طهارة كما سيأتي في المسح على الخفين، ففي هذه الحالة يتعين غسلهما إلى الكعبين بدخول الغاية كما تقدم، ودليله قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ بنصب أرجلَكم عطفا على ﴿وُجُوهَكُمْ﴾، أما القراءة بخفض أرجلكم؛ ففيها أكثر من وجه، وأولى ما تحمل عليه ما بينتها به السنة، وهو جواز المسح عليهما إذا كانتا مغطاتين بالخفين أو الجورين عند بعض العلماء، ولأنه لم يثبت عن النبي أنه مسح رجليه، بل دل الدليل على أن ترك الشيء اليسير منهما دون غسل تهاونا متوعد عليه بالويل، ولا يقال إن ذلك الوعيد جاء في حق الغاسل، فلا يتناول الماسح، كما ذهب إليه ابن رشد في بداية المجتهد، لأنه يقال إنه لو أجزأ مسحهما من غير غطاء لمحل الفرض؛ لكان غسلهما مع ترك شيء منهما غير مؤثر، والعمدة ما علمت من السنة.

واعلم أنه قد اختلف في المذهب هل الرجلان ينطبق عليهما عدد الغسلات، أو المطلوب فيهما الإنقاء، والمؤلف قد اختار ما ذكره، ولعله نص على الثلاثة هنا دون بقية الأعضاء مع تساويها؛ لاختلاف الرجلين عن غيرهما، ولورود الوعيد فيهما، وهو في

<<  <  ج: ص:  >  >>