١٤ - «فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه، ثم وضعها على فيه من غير تقبيل».
المذهب أن استلام الحجر في بداية الطواف سنة، وفي باقي الأشواط مندوب، وفي حديث جابر الطويل عند مسلم:«لما قدم مكة؛ دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر»، ذلك أن بداية الطواف تكون منه.
وقد اجتهد أولو الأمر هناك فوضعوا خطا يخرج من ركن الحجر إلى أبعد مدى في المطاف، ليتمكن الناس من بداية الطواف بداية صحيحة، لكن ذلك تسبب في الازدحام لوقوف الناس عليه مكبرين رافعي أيديهم، ثم إنهم تفطنوا فأزالوه فأحسنوا، فعلى الطائف أن يستيقن بداية طوافه بحيث يكون تاما، وإلا ألغى الشوط الناقص، وأول ما يفعله؛ هو التكبير مع استلام الحجر بفيه إن قدر، وإلا كبر ووضع يده عليه، ثم يضعها على فمه فيقبلها.
واعلم أن لفظ الاستلام يطلق على ما هو أعم من التقبيل بالفم ولمسه باليد مع تقبيلها أو عدمه، والعمدة في التفريق النقل، فالحجر يقبل بالفم ويستلم باليد مع تقبيلها، والركن اليماني مختلف فيه، والصواب استلامه باليد من غير تقبيل لها.
وفي صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر استلم الحجر بيده، ثم قبل يده، وقال:«ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله»، فلعل قول المؤلف من غير تقبيل؛ يريد به من غير صوت، أو مراعاة لرواية عن مالك أنه أنكر تقبيل اليد، كما في الفتح (٣/ ٥٩٧)، فإن لم يصل إليه بيده؛ كبر ومسه بعود وقبل العود، وهو في حديث ابن عباس عند مسلم من فعله ﷺ، فإن لم يقدر استقبله وكبّر وأشار إليه بيده، وهو في البخاري (١٦١٣)، ولم ير مالك