السبق في كلامه بسكون الباء مصدر سبق يسبق وبابه ضرب، والمراد المسابقة، والسبق بفتح الباء جمعه أسباق هو ما يجعل لمن يسبق، أو هو ما يتراهن عليه المتسابقون، ويسميه العامة الخطر، والمسابقة إن كانت بعوض فلا تجوز إلا في الثلاثة المذكورة، وإن كانت من غير عوض جازت بها وبغيرها كالحمير والطير والسفن والرمي بالحجارة إذا كانت لغرض صحيح، ولم يشغل عن واجب، ولا أدى إلى مفسدة، قال خليل:«وجاز فيما عداه مجانا»، انتهى، وقال في الاختيارات الفقهية:«والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة، إذا قصد بها نصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض، إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر ﵁»، انتهى، وقال أيضا:«ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة»، انتهى، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثامن والعشرين:«إذا أخرج ولي الأمر من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة، ولو تبرع مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مأجورا، وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو مما يثاب عليه، لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من آحاد المسلمين، وإن أخرجا جميعا العوض وكان بينهما آخر محللا يكافئهما كان جائزا، وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير إلزام أطعم به الجماعة، أو أعطاه للمعلم، أو أعطاه لرفيقه كان ذلك جائزا»، انتهى باختصار، وفي الاختيارات الفقهية:«وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية، لقيام الدين بالجهاد والعلم»، انتهى.
ويشترط في المسابقة التي بالعوض أن تعلم بداية السباق وغايته التي ينتهي إليها، فإن كان لأهل السباق عادة بذلك أغنت عن التعيين، كما ينبغي معرفة أعيان الخيل لا معرفة جريها، بل يتعين أن يكون كل يجهل سبق فرسه، لأن الغاية من السباق الخبرة، ولا