للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط معرفة من يركب على ما يحصل به السباق، لكن لا يركب عليها إلا محتلم، ويشترط في العوض أن يكون مما يصح بيعه، وإنما اشترط ما ذكر في حالة العوض لأن السبق عقد لازم كالإجارة، وقد دل على جواز السبق قول رسول الله : «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»، رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة، والمراد بالخف، الحيوان ذو الخف وهو البعير، وبالحافر ذو الحافر وهو الفرس، والنصل هو السهم، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة، وجاء من فعله أيضا في حديث ابن عمر قال: «سابق رسول الله بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن، والخيل المضمرة هي التي تعلف حتى إذا سمنت قلل لها العلف بالتدريج فتنحف، فتكون أقدر على الجري، وفي صحيح البخاري عن سفيان قال: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>