للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا؛ فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض».

تقدم أن من أفطر في رمضان ناسيا؛ فعليه القضاء، وذلك مخالف لحديث أبي هريرة الصحيح الصريح، وقد بين المؤلف هنا أن عليه القضاء فقط، يعني بذلك أن لا كفارة عليه، سواء أفطر بأكل أو شرب أو جماع، ويظهر أنه رام بقوله فقط؛ الرد على من ذهب إلى وجوب الكفارة عليه إذا نسي فجامع، وهو رواية ابن الماجشون وابن نافع في الواضحة عن مالك قال: «إن من وطئ في نهار رمضان ناسيا؛ فعليه الكفارة» النوادر (٢/ ٤٧)، وقد استند من قال بذلك إلى حديث الكفارة، فإن الرجل حين قال «هلكت وأهلكت»، لم يستفصله النبي : هل فعل ذلك عامدا أو ناسيا؟، وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، قال ابن أبي زيد عن ابن الماجشون عقب ما تقدم: «واحتج أن الذي قال للنبي : وطئت أهلي، ولم يذكر عمدا، ولا سهوا».

قلت: لم يذكر ذلك صراحة، لكن القرائن المحتفة يتبين بها أن الرجل تعمد ذلك، منها قوله: هلكت، وقوله احترقت، ومنها نتفه شعره، والرواية التي عليها قول المؤلف هي في المدونة، «قال: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا أعليه القضاء في قول مالك؟، قال نعم، ولا كفارة عليه».

أما الفطر لأجل المرض؛ فهو منصوص القرآن، وفي كتاب الله إطلاق إباحة الفطر للمريض، فإن كان شديدا يخشى معه على النفس وجب الفطر، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)[النساء: ٢٩]، وإن كان المريض بحيث يقدر على الصوم؛ كان الفطر مباحا للإطلاق المذكور، لكن الذي في المذهب وهو قول الجمهور أنه إنما يفطر إذا شق عليه الصوم مع المرض، أو خاف طوله، أو زيادته، أو تأخر برئه، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>