للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة، لأنه زعم أنه في معنى التمر»، انتهى.

وممن رجح عدم القياس محمد إسماعيل الكحلاني في سبل السلام (٣/ ٣٨)، قال: «ولما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها، وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها القول المجتبى»، انتهى.

ومن نفاة القياس في المسألة المقبلي في العلم الشامخ ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقاته على الروضة الندية (٢/ ٣٨٨)، ومن الذين مالوا إلى ترك القياس الشوكاني كما يدل عليه كلامه في السيل الجرار فقد قال: «والحاصل أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها»، انتهى، وقال بعد بيانه حال سند حديث الدارقطني عن عبادة وأنس مرفوعا: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به»، علق بقوله: «ولا يخفاك أن الحجة لا تقوم بمثل هذا الحديث، لا سيما في مثل هذا الأمر العظيم، فإنه حكم بالربا الذي هو من أعظم معاصي الله على غير الأجناس التي نص عليها رسول الله ، وذلك يستلزم الحكم على فاعله بأنه مرتكب لهذه المعصية التي هي من الكبائر ومن قطعيات الشريعة،،،»، انتهى.

قلت: «الظاهر ثبوت ذكر الكيل والوزن فإنه قد جاء عند البيهقي في حديث أبي سعيد الخدري الصحيح زيادة: «وكل ما يكال أو يوزن»، وهذا الحديث الذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عند مالك (١٣١١) والشيخين أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا»؟، قال: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة»، فقال: «لا تفعل، بِعِ الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، وقال في الميزان مثل ذلك، فالمراد بالميزان الموزون.

قلت: ثبوت هذه الزيادة لا يدل على ما ذهب إليه من وسع الربا إلى كل موزون ومكيل، وحديث الدارقطني ضعيف، وشهادة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعبادة وأنس التي ذكرها الألباني في تعليقه على الروضة الندية (٢/ ٣٨٦ و ٣٨٨) لا تنقذ

<<  <  ج: ص:  >  >>