٦ - «وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته».
هذا قول مالك -رحمه الله تعالى- في الموطإ (٥٢٢)، قال بعد روايته حديث أم عطية:«وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر»، وفي المدونة:«ليس في غسل الميت حد، يغسلون، وينقون»، وعدم التحديد من أصول مذهبه، لكن المراد به هنا أن التحديد بعدد معين من الغسلات، أو بتقديم أعضاء الوضوء ليس حتما لا يكفي الغسل دونه، لكن ذلك لا ينفي فضيلة ما ذكر، بدليل قوله (ويغسل وترا)، وفي حديث أم عطية التفويض فيما زاد من الغسلات على الخمس للغاسل، إذ فيه:«أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، على أن يكون وترا، قال ابن حبيب:«والسنة أن يكون الغسل وترا»، وقال النخعي:«غسله وتر، وكفنه وتر، وتجميره وتر»، والتجمير التبخير.
وحديث أم عطية هو الأصل في غسل الميت وهو في الموطإ (٥٢٠) وعند الجماعة د/ ٣١٤٢) قالت: «دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني»، قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال:«أشعرنها إياه»، هذا لفظ الموطإ، والحديث يدل على أن عدد الغسلات يكون وترا، وأن أقلها ثلاث، ثم يفوض للغاسل بحسب ما يراه.
وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود (٣١٤٦) قال: «أو سبعا، أو أكثر من ذلك إن رأيتنه»، وينبغي أن يكون في إحداها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون، ويكون في الآخرة كافور.