قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذات شغب على المناظر»، انتهى.
وقوله:«كان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما»؛ يريد أن الشهر يكون كذلك فإذا رؤي هلال رمضان؛ وجب الصوم، ولو كان شهر شعبان تسعة وعشرين، كما أنه إذا رؤي هلال شوال؛ وجب الفطر، ولو كان رمضان تسعة وعشرين، فإن عدد أيام الشهر العربي لا ينزل عن تسعة وعشرين، ولا يزيد على الثلاثين، وهذا يترتب عليه؛ أن من صام على رؤية بلد، وسافر إلى بلد آخر؛ أفطر مع أهل البلد الذي هو فيه، ولو كانت العدة عندهم أقل من بلده، ما لم يترتب على ذلك صوم ثمانية وعشرين يوما؛ فإنه يقضي يوما.
وقد روى البخاري (٥٢٨٩) والترمذي (٦٨٩) عن أنس قال: «آلى النبي ﷺ من نسائه شهرا، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال: «الشهر تسع وعشرون»، والمشربة بضم الراء وفتحها الغرفة، فبين لهم أن الشهر يكون تسعا وعشرين، يعني ويكون ثلاثين، وهو العدد الذي كانوا يظنونه لازما للشهر، وليس المراد بالحديث حصر عدد ليالي الشهر في تسع وعشرين على ما يعطيه ظاهر اللفظ، ولهذا روى الترمذي قبله عن غير واحد من الصحابة الشهر يكون تسعا وعشرين، وهو رواية في صحيح البخاري (١٩١١) أيضا عن أنس وأم سلمة، وقال ابن مسعود:«ما صمت مع النبي ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين»، رواه الترمذي وأبو داود (٢٣٢٢).
ولما كانت معرفة أول رمضان بالرؤية، أو بإكمال شعبان ثلاثبن؛ متوقفة على معرفة أول شعبان بالرؤية، أو بإكمال رجب ثلاثين، أمر النبي ﷺ بما يتحقق به ذلك فقال:«أحصوا هلال شعبان لرمضان»، رواه الترمذي (٦٨٧) عن أبي هريرة، وصححه ابن العربي في العارضة.
واعلم أنه إذا ثبتت بداية الشهر ثبوتا شرعيا في بلد؛ ففي المذهب روايتان فيمن يلزمه الصوم والفطر، فعن ابن القاسم والمصريين عن مالك إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه؛ فعليهم القضاء»، وهذا يدل على أنه يرى لزوم الصوم للجميع وإن تباعدت ديارهم، وهو