للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها».

يريد أن اليمين إذا انكسرت فإنها تكمل للذي له نصيب أكبر من كسرها، ومثاله أن يترك ورثة هم زوج وأخ وأخت، فيحلف الزوج (٢٥) يمينا، لأن له نصف التركة، ويحلف الأخ (١٧) يمينا، لأنه يأخذ من ال (٢٥) ستة عشر وثلثين، وتأخذ الأخت ثمانية وثلثا، فيكمل كسر اليمين على الأخ لاستحواذه على أكثره، قال خليل: «وجبرت اليمين على أكثر كسرها»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>