للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما».

متى فات القصاص بالعفو على ما تقدم، أو بعدم تكافؤ الدم كما لو قتل المسلم الكافر، أو الحر العبد ضرب الجاني مائة وحبس عاما إلحاقا لما ذكر بحال السيد إذا قتل عبده فإنه ولو لم يقتل به فإنه لا يسقط عنه ما لله تعالى من حق في ذلك فيعاقب عقوبة الزاني البكر، ولعل عمدتهم ما رواه ابن ماجة (٢٦٦٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين»، قال الألباني ضعيف جدا»، ورواه الدارقطني نحوه، ولينظر التلخيص الحبير (ح/ ١٦٨٦)، وفي الموطإ في (باب العفو في قتل العمد) قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة»، انتهى.

وإذا كان مجرد رأي فينبغي أن ينظر فيه مع ما روى الشيخان وأصحاب السنن عن أبي بردة بن نيار أن النبي قال: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>