للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد: من بر، أو شعير، أو سلت، أو تمر، أو أقط، أو زبيب، أو دخن، أو ذرة، أو أرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر».

السلت بضم السين وسكون الميم؛ نوع من الشعير، والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف؛ اللبن المجفف غير منزوع الزبد، وقيل ولو منزوعه، والعلس بفتحتين قد بينه المؤلف، وما ذكره مما تخرج منه زكاة الفطر، وهو التسعة الأولى؛ هو عين ما في المدونة: (١/ ٢٩٣)، وأضاف العلس ابن حبيب، قال زروق ويسمى في جبال بلادنا نيشنتيت، وقال أشهب لا تخرج إلا من الأربعة المذكورة في الحديث، والظاهر خلافه، إذ ليس المراد منه، ولا مما ذكره المصنف وغيره الحصر، بل المطلوب أن يخرج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان مما ذكر، أو من غيره مما قاسه عليه أهل العلم، لكن قال بعضهم لا يصح الإخراج من غيرها إذا كانت موجودة، فإن لم توجد جاز، وقيل العبرة بغالب قوت المزكي وهو الأقرب، قال ابن العربي: «مساكينهم شركاؤهم لا يتكلفون لهم بغير ما عندهم، ولا يحرمونهم مما بأيديهم»، نقله عنه ابن ناجي في شرحه، ولو قيل إن المراد الحصر في تلك العشرة أو غيرها؛ لكان لا يجب على الذين يقتاتون السمك أو اللحم أو البطاطس زكاة، وهذا بعيد عن قصد الشارع منها.

وفي المدونة (١/ ٢٩٣): قيل لمالك: «فالدقيق والسويق؟، قال: لا يجزئه»، ولعل ذلك لكونه اعتبره كالقيمة للصاع، وقد يكون أقل منه، ومالك يرى أن لا يخرج المزكي أكثر من صاع، فإن أراد أن يتطوع فلا يجمع ذلك مع زكاة الفطر، والشارع قدر المخرج بصاع، وصاع دقيق يختلف عن صاع قمح أو شعير، لكن الذي يظهر هو الإجزاء، بل هو اليوم من الإحسان إلى الفقراء لعدم تمكنهم من الطحن والتصفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>