للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «وإن أخرجا شيئا جعلا بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق هو وإن سبق غيره لم يكن عليه شيء هذا قول ابن المسيب».

صور المسابقة باعتبار الجعل ثلاثة، لأنه إما أن يكون السبَق من المتسابقين معا، أو من أحدهما، أو من غيرهما، فإن كان من غيرهما من حاكم أو غيره جاز ذلك بالاتفاق، وإذا أخرج كل منهما عوضا ليأخذه السابق فهذا قمار، وهو ممنوع، لكن هذه الصورة تجوز إن أدخلا بينهما محللا، أي شخصا ثالثا لا يعطي شيئا، بشرط أن لا يكون عالما أن فرسه لا يسبق أيا من الفرسين الآخرين، فإن سبق المحلل أخذ السبَق، وإن سبق واحد من اللذين أخرجا الجعل أخذه، ولم يكن على المحلل شيء يخرجه، هذا قول سعيد بن المسيب وهو في الموطإ، وعليه بعض أتباع مالك، وإنما جازت هذه الصورة لأن في المتسابقين من يأخذ إذا سَبق، ولا يعطي شيئا إذا سُبق، ولو لم يوجد لما كان فيهم إلا من يعطي إذا سبق، ويأخذ إذا سبق وذلك محظور، والمشهور عن مالك في هذه الصورة المنع، وقد استدل للمجوزين بقول النبي : «من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة، لكن إسناده ضعيف كما قال الحافظ في بلوغ المرام، وابن القيم في التهذيب، لكن اعتمده ابن حزم وغيره، وفي الاختيارات الفقهية «ويجوز المسابقة بلا محلل ولو أخرجه المتسابقان»، انتهى.

ولما كان لمالك في هذه الصورة قولان، مشهورهما المنع؛ ذكر المؤلف قوله المشهور فيما يلي:

<<  <  ج: ص:  >  >>