للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «وقال مالك إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك».

هذه هي الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان السبَق من أحد المتسابقين فلا يخلو الأمر حينئذ من ثلاث حالات، أولها أن يسبق غير صاحب الجعل فله أخذ العوض، والثانية أن يسبق الجاعل فيكون الجعل للذي يليه في الرتبة من المتسابقين، والثالثة أن يسبق جاعل السبق وليس معه غير واحد يباريه، فإن السبق يأخذه من حضر المسابقة، ولم أجد سببا لمنع صاحب السبَق من أخذه في حال ما إذا سبق إلا لكونه هدية فلا يرجع عنها، ولعل مالكا رأى أنه بهذه القيود يكون أبعد عن القمار، وروى ابن وهب عن مالك أنه إن كان السابق هو صاحب الجعل فإن له أن يأخذ جعله.

قلت: وهذا هو الحق إذ لا مانع منه، فإنه لم يهبه إلا بقيد الغلب، ثم هو بعيد عن أن يكون قمارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>