للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٨ - «ومن التذّ في نهار رمضان بمباشرة، أو قبلة، فأمذى لذلك؛ فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمنى؛ فعليه الكفارة».

إذا باشر الصائم زوجته أو قبلها، فلا يخلو: أن لا ينزل منه شيء؛ فلا يلزمه أمر، والثاني أن يمذي؛ فعليه القضاء في المذهب، قالوا لأن المذي خارج بشهوة حصلت عن مباشرة، فأفسد الصوم كالمني، وفيه نظر، وقد أبى ذلك ابن العربي في العارضة، والثالث أن يمني، فعليه القضاء والكفارة، لأن الإمناء أقصى ما يطلب من الجماع، فإذا حصل ممن تعمد دواعيه؛ التحق بالجماع في الحكم، وقد تقدم بعض التفصيل بخصوص ما اعتاده الفاعل في هذه المسألة، والنظر الصحيح يقضي بقياسه على المجامع الذي ورد فيه النص، سواء جامع زوجته، أو زنى، أو استمنى، ومن فرق فلا يستقيم له القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>