للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «وفحول الضأن في الضحايا؛ أفضل من خصيانها، وخصيانها؛ أفضل من إناثها، وإناثها؛ أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز؛ أفضل من الإبل والبقر في الضحايا».

هذه الفقرة قريبة مما قاله مالك كما في النوادر، ومرد هذا التفضيل إلى طيب اللحم، فإنه مقدم في الأضاحي على كثرته في المذهب، بخلاف الهدايا فالمقدم فيها كثرة اللحم، ودليله فعل النبي ، فقد ضحى بالضأن دائما أو غالبا، والحكم للغالب، وهكذا قوله حيث أذن في التضحية بالجذع من الضأن دون غيره من بقية الأنواع كما تقدم، وقد علل تقديم فحول الضأن على خصيانها بطيب اللحم، وعلله آخرون بكمال الخلقة، ولعله هو الصواب إن كان الفحل ينزو، فإن كان الخصي أو مقابله أسمن؛ كان أفضل من غيره باتفاق، كما علل تقديم الخصيان من الضأن على الإناث بطيب اللحم، ولفضل الذكر على الأنثى، ولأن النبي ضحى بالخصي، ولم يصح عنه التضحية بالأنثى، وقد روى أحمد والحاكم عن أبي رافع قال: «ضحى رسول الله بكبشين أملحين موجوءين خصيين»، قال في مجمع الزوائد إسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، وحسنه الغماري في مسالك الدلالة، والأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض، والموجوء مَنْ رُضت أنثياه رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، وقيل من وجئت عروق جهازه والخصيتان بحالهما، وعلى المعنى الأخير حمل أهل المذهب الخصي الذي يضحى به فيقدم على أنثاه، وحملوا عليه الحديث الوارد في ذلك، وهو غير جيد، لأن الخصاء بذلك المعنى؛ مما لا يطلع عليه إلا فاعلُه أو من أُخبر به، ولهذا قالوا إن كان مقطوع الأنثيين؛ فإنه يكره التضحية به، ولعله للنقص، ورد ابن العربي الحديث الذي فيه التضحية بالخصي

<<  <  ج: ص:  >  >>