٣٠ - «ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا، بخلاف الحبس».
العمرى بضم العين وسكون الميم مأخوذة من العُمُر لأنه ظرف لهذه العطية أو العارية، وقوله أعمر رجلا حياته درا يعني جعلها له مدة عمره والمجعول له هو المعمَر بفتح الميم، أما الواهب فهو المعْمِر بكسرها، وهي في المذهب هبة منافع الشيء مدة عمر الموهوب له، أو مدة عمره وعمر عقبه، وكذلك لو قيدت بعمر الواهب، ولا تتوقف صحتها على لفظ بعينه، بل كل ما دل على المقصود عمل عليه، فمن الألفاظ أن يقول وهبت لك غلتها مدة عمري، أو مدة عمرك، أو أسكنتك، وقالوا هي جائزة، وكان أصلها المنع لجهالة مدة الانتفاع إلا أنها استثنيت لورود النص بها، والظاهر أنها مندوبة إذ هي في المذهب من جنس العارية، وبين الأحاديث الواردة فيها تعارض في الظاهر يحتاج إلى التأمل، فمنها حديث جابر قال:«إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: «هي لك ولعقبك»، فأما إن قال: هي لك ما عشت»، فإنها ترجع لصاحبها»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وقد أعلت الفقرة الأخيرة من هذا الحديث بالإدراج، ولولا ذلك لكان فيها دليل على رجوع العين لصاحبها بعد وفاة المعْمَر كما هو المذهب، ومما جاء فيها حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:«العمرى ميراث لأهلها أو قال جائزة»، رواه الشيخان، والمعنى أنها يملكها المعطى، وعن يزيد بن ثابت قال، قال رسول الله ﷺ: «من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والمعمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية قد علمت أنه هو الموهوب له، وفيه دليل على أن العمرى تورث بموت المعمر، ولا ترجع لصاحبها، وعليه يكون الشرط فاسدا، وروى أحمد والنسائي عن ابن عباس قال، قال رسول الله ﷺ: «العمرى جائزة لمن