للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «ولا زكاة في الفواكه والخضر».

ظواهر القرآن تدل على إخراج الزكاة من جميع ما تنبت الأرض، ومن جميع الأموال، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ومثلها آية سورة الأنعام المكية التي فيها إيجاب إخراج الحق يوم الحصاد من الزرع عموما ومن النخل والزيتون والرمان خصوصا، ومن ذلك قول النبي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، فناط الافتراض بالغنى والفقر، لكن السّنة لم ترد بالأخذ إلا مما علمت مما في حديث أبي موسى ومعاذ من الأصناف الأربعة، مع ما وقفت عليه من الخلاف في ثبوته والنزاع في دلالته، ومع هذا فقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي يسأله عن الخضراوات، وهي البقول، فقال: «ليس فيها شيء»، لكنه ضعفه، ثم قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة»، وقد صححه الألباني، وقد قالوا إن هذا الحديث الضعيف يتأيد بما تقدم من قصر الزكاة على تلك الأصناف، كما يقوى بما انضم إليهما من أقوال الصحابة، مع أنه لم ينقل عنه أنه أخذ من الخضراوات زكاة وقد كانت موجودة بدليل النهي عن أكل الثّوم والبصل وغيرهما، وهذه سُنّة تَرْكِية، وهي حجة متى قام مقتضيها، وانتفى مانعها، والمقتضي هنا قائم، والمانع مفقود، والدواعي على النقل متوفرة، وقد تأول بعضهم هذا الحديث تأوله حديث الحصر على معنى أنه لم يأذن لمعاذ في أخذها، وليس يلزم منه أن لا يخرج مالكها منها شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>