الزكاة على أصل المذهب، لكن كونه مقتاتا فيه نزاع، وقال ابن وهب لا تجب فيه الزكاة، ولا تجب في كل ما له زيت، قال ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب، لأنه ليس بمقتات، وقيل هو مصلح للمقتات، فأعطي حكمه كما قالوا ذلك في تعليل دخول الملح في الربويات، لكن الفرق أن الملح داخل فيها بالنص.
والمشهور أن الزيتون - ومثله ذوات الزيوت - متى وجبت الزكاة فيها ببلوغها خمسة أوسق حبا؛ أخرج من زيتها بالغا ما بلغ، ولا يخرج من حبها، فالعبرة في النصاب بالحب، أما الإخراج من زيته فلأنه المقصود، وبالقياس على غيره، فإن المساكين إنما يأخذونه مصفى.
قلت: والزيتون نفسه مقصود فيظهر أنه إن أخرج من حبه أجزأه مراعاة للأصل، فإن كان ممن يعصره؛ كان الأفضل أن يخرجه زيتا، لما فيه من الإحسان والرفق، أما إن لم يكن ممن يعصره؛ فلا يكلف شراء الزيت لإخراجه.