١٢ - «وينبغي أن يحنظ، ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده، ومواضع السجود منه».
الحنوط بفتح الحاء هو ما يطيب به الميت من مسك وعنبر ونحوهما فيستحب أن يجعل على جسد الميت، ولا سيما في مراقه، ومواضع السجود منه، ومن الحكمة فيه بعد كونه طيبا عدم إسراع التلف له، ودليله حديث ابن عباس ﵄ قال:«بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا»، رواه البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وقصته؛ كسرته، بسقوطه من عليها، وتخمير الرأس تغطيته، ووجه الدلالة فيه أنه نهاهم عن تحنيط المحرم، فدل على أنهم كانوا يحنطون الموتى، وإلا ما احتاج إلى أن ينهاهم، لكن المشهور في المذهب أن الميت يحنط سواء أكان محرما أم لا، قال في المجموعة:«وليل تحنيط المحرم غير محرم، وليغط رأسه كما يغطى بالدفن»، النوادر (في تكفين الميت وتحنيطه)، والذي يظهر أن الإمام قد بلغه الحديث، كما بدل عليه كلامه في الموطإ، لكنه تأوله، وسيأتي ذكره في الحج ومن ثم قيل في المذهب لا يحنط من مات محرما وهو الحق، وما اعتذر به من كون الحديث السابق واقعة حال لا عموم فيها ليس بناهض لا سيما مع التعليل المصاحب لذلك، وهو قوله:«فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا».
ومما يستحب تبخير الكفن ثلاثا لحديث جابر عند أحمد قال، قال رسول الله ﷺ:«إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا»، وقوله أجمرتم الميت؛ المراد أجمرتم كفنه، قال في النوادر نقلا عن الواضحة:«فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب، وعورته مستورة، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا،،،»، وقال ابن حبيب:«ثم يجعل الكافور على مساجده: من وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه،،،».