القبيل النقدان وهما الذهب والفضة اللتان كانتا أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات، ومعهما القمح والشعير والتمر والملح، وقد خصت هذه الأشياء بهذا الحكم «حراسة للأموال وحفظا لها في أغلى المكيلات، وأعلى الموزونات»، المعونة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٥٩)، وقد نُص على هذه الأصناف في حديث عبادة بن الصامت ﵁ قال:«إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»، رواه مسلم (١٥٨٧)، وفي رواية له زيادة:«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».
ولا فرق في المنع من التفاضل داخل الصنف بين أن يكون مسكوكا، أو حليا، أو تبرا، أو جيدا، أو رديئا، أو مكسورا، أو صحيحا، أو مغشوشا، أو خالصا، يشمل كل ذلك العموم الذي تفيده الألف واللام في الذهب وما تلاه في الحديث، وقد ذكر بعض هذا في حديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ أنه قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي،،، الحديث رواه أبو داود، والتبر ما ليس بمسكوك من الذهب والفضة، والعين خلافه، ولهذا سَمَّى الفقهاء زكاة الذهب والفضة بزكاة العين، ويظهر أن الشارع شدد في منع التفاضل في الذهب والفضة لكونهما أصولا للأثمان ما لم يشدد في بقية الأجناس الستة، يدل على ذلك نصه على سريان منع التفاضل دون اعتبار للفرق بين الخام والمصوغ والمسكوك، بخلاف غيرهما، فإنه لم ينص على ذلك، ولهذا اختلف العلماء في الناقل كما سيأتي، ويمكن أن يقال إن النقل في الأربعة أعني القمح والشعير والتمر أكثر تنوعا، فسكت عنه الشارع فكان موضع اجتهاد العلماء.