للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣١ - «ولا ينصرف لدم خفيف، وليفتله بأصابعه، إلا أن يسيل أو يقطر».

هذا هو الراعف الذي لا يحتاج إلى الغسل، وهو الذي يسيل منه دم قليل فيفتله بأنامل يده اليسرى ويستمر في صلاته، أما الخلاف في عدد الأنامل التي يعتبر الدم معها قليلا أو كثيرا فهي من الآراء، وهو الذي أشرت إليه قبل من الاضطراب، وقوله «إلا أن يسيل أو يقطر» يحتمل أنه يريد بيان الحد الذي لا يصح معه الفتل كما تقدم، ويحتمل أنه يقصد أن من فتل إذا بلغ الأمر إلى السيلان والقطر فإنه ينصرف كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>